للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ويُسن للنساء حضور صلاة العيد بلا زينة ظاهرةٍ أو تعطّر، فعن أمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: «أَمَرَنَا -تَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ: الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ» [متفق عليه]. (والعَوَاتِق: الجَوَارِي اللاتي لم يبلُغْن، أو قَارَبْن البُلُوغ).

- ويُستحب التكبير، وذلك من غروب شمس ليلة العيد إلى انتهاء صلاة العيد (١).

- ومما يُشرع في العيد: الفرح بإتمام العبادة وشكر الله تعالى على هدايته وتوفيقه، ويُشرع فيه إدخال السرور على قلوب الناس عمومًا، وصلة الأرحام والإحسان إليهم.

- ويَحرُمُ صومُ يَومَيْ العِيدَينِ، كما أنَّ تَخصيصَ يومِ العيدِ لزِيارةِ المقابِرِ، بدعةٌ مُحدَثةٌ.

جعل الله أعيادنا فَرَحاً بأعمالٍ قُبِلَت وذنوب غُفِرَت، ودرجات رُفِعت.


(١) أما في عيد الأضحى: فيُستحب التكبير المُطلق (في كل وقت) من دخول شهر ذي الحجة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر، وأما التكبير المُقيّد (بعد الصلوات الخمس) فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق - بالإضافة إلى التكبير المطلق في كل وقت-.

<<  <   >  >>