للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز لك أن تقدِّر فيه الانفصال، فلما كان كذلك صار في حال النكرة مثلهُ إذا سميت به شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>