للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف» ، قال في " المبدع ": ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة إلا أن يؤثر المأموم التطويل وعددهم ينحصر، وهو عام في الصلوات مع أنه سبق أنه يستحب أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن (و) يسن (تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية) لقول أبي قتادة «كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يطول في الركعة الأولى» متفق عليه. إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير

كسبح والغاشية، (ويستحب) للإمام (انتظار داخل إن لم يشق على مأموم) ؛ لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه.

(وإذا استأذنت المرأة) الحرة، أو الأمة (إلى المسجد كره منعها) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات» ، رواه أحمد، وأبو داود وتخرج غير مطيبة، ولا لابسة ثياب زينة (وبيتها خير لها) لما تقدم ولأب، ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة، أو ضررا من الانفراد.

<<  <   >  >>