للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا، وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط.

(وأقل السنة) الراتبة (بعد الجمعة ركعتان) ؛ «لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي بعد الجمعة ركعتين» ، متفق عليه من حديث ابن عمر (وأكثرها ست) ركعات لقول ابن عمر: "كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعله " رواه أبو داود، ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن فببيته، ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام، أو انتقال من موضعه ولا سنة لها قبلها أي راتبة، قال عبد الله: رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعات.

(ويسن أن يغتسل لها في يومها) لخبر عائشة «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا» ، وعن جماع وعند مضي أفضل (وتقدم) وفيه نظر

<<  <   >  >>