(ويقف بعد الرابعة قليلا) ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح (ويسلم) تسليمة (واحدة عن يمينه) . روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب، «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سلم في الجنازة تسليمة واحدة» ويجوز تلقاء وجهه وثانية وسن وقوفه حتى ترفع، (ويرفع يديه) ندبا (مع كل تكبيرة) لما تقدم في صلاة العيدين.
(وواجباتها) أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم (قيام) في فرضها (وتكبيرات) أربع (والفاتحة) ويتحملها الإمام عن المأموم (والصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودعوة للميت والسلام) ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضره جهله بالذكر وغيره، فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي. وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة وإلا صلى عليه والاستقبال والسترة كمكتوبة، وحضور الميت بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار.
(ومن فاته شيء من التكبير قضاه) ندبا (على صفته) لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضى أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك، وإن خشي رفعها تابع التكبير رفعت أم لا، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعائشة:«ما فاتك لا قضاء عليك» ، (ومن فاتته الصلاة عليه) أي على الميت (صلى على القبر) إلى شهر من دفنه، لما في " الصحيحين " من حديث أبي هريرة وابن عباس: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلى على قبر» .
وعن سعيد بن المسيب «أن أم سعد ماتت والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غائب فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر» رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا، وتحرم بعده ما