يحول عليه الحول» رواه ابن ماجه، ورفقا بالملك ليتكامل النماء فيواسي منه، ويعفى فيه عن نصف يوم (في غير المعشر) أي الحبوب والثمار لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١] ، وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما، فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول (إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ)
النتاج أو الربح (نصابا فإن حولهما حول أصلهما) فيجب ضمها إلى ما عنده (إن كان نصابا) لقول عمر: " اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم " رواه مالك. ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الأمهات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم ماتت، (وإلا) يكن الأصل نصابا (فـ) حول الجميع (من كماله) نصابا، فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا فحولها من حين تبلغ أربعين، وكذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا، وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت عشرين، ولا يبني الوارث على حول الموروث، ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه، أو في حكمه، ويزكي كل واحد إذا تم حوله.