(ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب) بالأجزاء فلو ملك عشرة مثاقيل ومائة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس، ولا فرق بين الحاضر والدين، (وتضم قيمة العروض) أي عروض التجارة (إلى كل منهما) كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة أخرى أو له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل.
(ويباح للذكر من الفضة الخاتم) لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اتخذ خاتما من ورق» متفق عليه.
والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره، ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآنا أو غيره، ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده، (و) يباح له (قبيعة السيف) وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس: «كانت