للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيحرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق، فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما.

(وإن حاضت المرأة) المتمتعة قبل طواف العمرة (فخشيت فوات الحج أحرمت به) وجوبا (وصارت قارنة) لما روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أهلي بالحج» وكذا لو خشيت غيرها، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وبمثل ما أحرم فلان انعقد بمثله، وإن جهله جعله عمرة لأنها اليقين، ويصح أحرمت يوما أو بنصف نسك لا إن أحرم فلان فأنا محرم لعدم جزمه.

(وإذا استوى على راحلته قال) قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه: لبيك اللهم لبيك) أي: أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك «لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد

والنعمة لك والملك، لا شريك لك» روي ذلك عن ابن عمر عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث متفق عليه، وسن أن يذكر نسكه فيها، وأن يبدأ القارن بذكر عمرته وإكثار التلبية، وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا ناسيا أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت (يصوت بها الرجل) أي يجهر بالتلبية؛ لخبر السائب بن خلاد مرفوعا: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» وصححه الترمذي،

<<  <   >  >>