للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخرجان منه بالوطء، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، فحكمه كالإحرام الصحيح لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] (ويقضيانه) وجوبا (ثاني عام) روي عن ابن عباس وابن عمرو، وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا، والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة، ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة وقضاؤها عليه؛ لأنه المفسد لنسكها.

التاسع - المباشرة دون الفرج وذكرها بقوله: (وتحرم المباشرة) أي: مباشرة الرجل المرأة (فإن فعل) أي باشرها (فأنزل لم يفسد حجه) كما لو لم ينزل، ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب به الحد دونها، (وعليه بدنة) إن أنزل بمباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو لمس لشهوة، أو أمنى باستمناء قياسا على بدنة الوطء، وإن لم ينزل فشاة كفدية أذى، وخطأ في ذلك كعمد، وامرأة مع شهوة كرجل في ذلك (لكن يحرم) بعد

<<  <   >  >>