الربح مستحق لهما، فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ.
(وإن اختلفا لمن) الجزء (المشروط فـ) هو (لعامل) قليلا كان أو كثيرا؛ لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر، وإنما يتقدر حصته بالشرط، بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله ويحلف مدعيه، وإن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح فقول مالك بيمينه، (وكذا مساقاة ومزارعة) إذا اختلفا في الجزء المشروط أو قدره لما تقدم. ومضاربة كشركة عنان فيما تقدم، وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله، وتصح مؤقتة ومعلقة.
(ولا يضارب) العامل (بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرض) لأنها تنعقد على الحظ والنماء، فلم يجز له أن يفعل ما يمنعه، وإن لم يكن فيها ضرر على الأول أو إذن جاز، (فإن فعل) بأن ضارب الآخر مع ضرر الأول بغير إذنه (رد حصته) من ربح الثانية (في الشركة) الأولى؛ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول، ولا نفقة لعامل إلا بشرط. (ولا يقسم) الربح (مع بقاء العقد) أي: المضاربة (إلا باتفاقهما) لأن الحق لا يخرج عنهما، والربح وقاية لرأس المال.
(وإن تلف رأس المال أو) تلف (بعضه) قبل التصرف انفسخت فيه المضاربة كالتالف قبل القبض، وإن تلف (بعد التصرف) جبر من الربح؛ لأنه دار في التجارة، وشرع فيما قصد بالعقد من التصرفات المؤدية إلى الربح، (أو خسر) في إحدى سلعتين أو سفرتين (جبر) ذلك (من الربح) أي: وجب جبر الخسران من الربح، ولم يستحق العامل شيئا إلا بعد كمال رأس المال؛ لأنها مضاربة واحدة (قبل قسمته) ناضا (أو تنضيضه) مع محاسبته، فإذا احتسبا وعلما