للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقدم أنه لا يشترط وتبعه في ((المنتهى))

(ولا ينكح عبد سيدته) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم عليه. (ولا) ينكح (سيد أمته) لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه.

(وللحر نكاح أمة أبيه) لأنه لا ملك للابن فيها، ولا شبهة ملك (دون) نكاح (أمة ابنه) فلا يصح نكاحه أمة ابنه، لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم. (وليس للحرة نكاح عبد ولدها) لأنه ملك زوجها أو بعضه لا نفسخ النكاح، وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه، وللأمة نكاح عبد ولو لابنها. (وإن اشترى أحد الزوجين) الزوج الآخر أو ملكه بإرث أو غيره، (أو) ملك (ولده الحر أو) ملك (مكاتبه) أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده (الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما) ، ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق.

(ومن حرم وطؤها بعقد) كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا (حرم) وطؤها (بملك يمين) لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى، (إلا أمة كتابية) فتحل لدخولها في عموم قَوْله تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣]

<<  <   >  >>