للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وإن سافر فوق نصفها) أي: نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طلب رزق يحتاجه (وطلبت قدومه وقدر لزمه) القدوم (فإن أبى أحدهما) أي: الوطء في كل ثلث سنة مرة أو القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبته (فرق بينهما بطلبها) ، وكذا إن ترك المبيت كالمولي. ولا يجوز الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم؛ لأنه مختلف فيه.

(وتسن التسمية عند الوطء، وقول الوارد) لحديث ابن عباس مرفوعا: «لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد - لم يضره الشيطان أبدا» متفق عليه. (ويكره) الوطء متجردين؛ لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنه في حديث عتبة بن عبد الله السلمي عند ابن ماجه. وتكره (كثرة الكلام) حالته؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفأة» . (و) يكره (النزع قبل

فراغها) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها» .

(و) يكره ( [الوطء] بمرأى أحد) أو مسمعه، أي: بحيث يراه أحد أو يسمعه غير طفل لا يعقل، ولو رضيعا. (و) يكره (التحدث به) أي: بما جرى بينهما؛ لنهيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنه. رواه أبو داود وغيره. وله الجمع بين وطء نسائه أو مع إمائه بغسل واحد؛ لقول أنس: سكبت «لرسول الله

<<  <   >  >>