للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيض لم يصح نكاحها حتى تزول الريبة.

(الثالثة) من المعتدات (الحائل ذات الأقراء وهي) جمع قرء بمعنى (الحيض) روي عن عمر وعلي وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - (المفارقة في الحياة) بطلاق أو خلع أو فسخ (فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاثة قروء كاملة) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] ، ولا يعتد بحيضة طلقت فيها (وإلا) بأن كانت أمة فعدتها (قرءان) روي عن عمر وابنه وعلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -.

(الرابعة) من المعتدات (من فارقها) زوجها (حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] أي: كذلك (و) عدة (أمة) كذلك (شهران) لقول عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين. رواه الأثرم. واحتج به أحمد (و) عدة (مبعضة بالحساب) فتزيد على الشهرين من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية (ويجبر الكسر) فلو كان ربعها حرا فعدتها شهران وثمانية أيام.

(الخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) أي: سبب رفعه (فعدتها) إن كانت حرة (سنة تسعة أشهر للحمل) لأنها غالب مدته (وثلاثة) أشهر (للعدة) قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر علمناه ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة (وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرا) فعدتها أحد عشر شهرا (وعدة من بلغت ولم تحض) كآيسة؛ لدخولها في عموم قَوْله تَعَالَى: {وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ}

<<  <   >  >>