للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونحوها (قبل استبرائها) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره» رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها، وكذا ليس لها أن تتزوج غيره إن كان بائعها يطؤها، ومن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما حتى يستبرئها، فإن خالف صح البيع دون التزويج، وإن أعتق سريته أو أم ولده أو عتقت بموته لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبرأها.

(واستبراء الحامل بوضعها) كل الحمل (و) استبراء (من تحيض بحيضة) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» رواه أحمد وأبو داود. (و) استبراء (الآيسة والصغيرة بمضي شهر) لقيام الشهر مقام حيضة في العدة، واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشرة أشهر، وتصدق الأمة إن قالت حضت، وإن ادعت موروثة تحريمها على وارث بوطء مورثه، أو ادعت مشتراة أن لها زوجا صدقت؛ لأنه لا يعرف إلا من جهتها.

<<  <   >  >>