الشرط (الثالث: المكافأة) بين المقتول وقاتله حال جنايته (بأن يساويه) القاتل (في الدين والحرية والرق) يعني بأن لا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو ملك (فلا يقتل مسلم) حر أو عبد (بكافر) كتابي أو مجوسي ذمي أو معاهد؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري وأبو داود. (ولا) يقتل (حر بعبد) لحديث أحمد عن علي: «من السنة أن لا يقتل حر بعبد» ، وروى الدارقطني عن ابن عباس يرفعه:«لا يقتل حر بعبد» ، وكذا لا يقتل حر بمبعض، ولا مكاتب بقنه؛ لأنه مالك لرقبته (وعكسه) بأن قتل كافر مسلما، أو قن أو مبعض حرا (يقتل) القاتل، ويقتل القن بالقن، وإن اختلفت قيمتهما، كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده (ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر) والمكلف بغير المكلف؛ لعموم قَوْله