للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(فإن عاد) الذاهب من تلك الشعور (فنبتت سقط موجبه) ، فإن كان أخذ شيئا رده، وإن ترك من لحية أو غيرها مالا جمال فيه فدية كاملة. (و) يجب (في عين الأعور الدية كاملة) قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين، وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية. (وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص) روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة، وإن كان قلعها خطأ فنصف الدية.

<<  <   >  >>