للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) يجب (في الضلع) إذا جبر كما كان بعير، (و) يجب في (كل واحدة من الترقوتين بعير) لما روى سعيد عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. والترقوة: العظم المستدير حول العتق من النحر إلى الكتف، ولكل إنسان ترقوتان، وإن انجبر الضلع أو الترقوة غير مستقيمين فحكومة (و) يجب (في كسر الذراع: وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد) في (الفخذ و) في (الساق) والزند (إذا جبر ذلك مستقيما بعيران) ؛ لما روى سعيد، عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] ، أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في أحد

الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة. (وما عدا ذلك) المذكور (من الجراح وكسر العظام) كخرزة صلب وعصعص وعانة (ففيه حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم، وهي) أي الجناية (به قد برئت فما نقص من القيمة فله) أي للمجني عليه (مثل نسبته من الدية، كأن) أي لو قدرنا أن (قيمته) أي قيمة المجني عليه لو كان (عبدا سليما) من الجناية (ستون، وقيمته بالجناية خمسون، ففيه) أي في جرحه (سدس ديته) لنقصه بالجناية سدس قيمته، (إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر) من الشرع، (فلا يبلغ بها) أي الحكومة (المقدر) كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة، وإن لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم، فإن لم تنقصه أيضا، أو زادته حسنا فلا شيء فيها.

<<  <   >  >>