للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من هذه الشروط المذكورة (في أحدهما) أي أحد الزوجين (فلا إحصان لواحد منهما) ويثبت إحصانه بقوله: وطئتها ونحوه لا بولد منها مع إنكار وطئه.

(وإذا زنا) المكلف (الحر غير المحصن جلد مائة جلدة) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:

{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢] ، (وغرب) أيضا مع الجلد (عاما) لما روى الترمذي «عن ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب» ، (ولو) كان المجلود (امرأة) فتغرب مع محرم وعليها أجرته، فإن تعذر المحرم فوحدها إلى مسافة القصر، ويغرب غريب إلى غير وطنه.

(و) إذا زنى (الرقيق) جلد (خمسين جلدة) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥] والعذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير، (ولا يغرب) الرقيق لأن التغريب إضرار بسيده، ويجلد ويغرب مبعض بحسابه.

<<  <   >  >>