غير محرز، (و) كـ (جناية لا قود فيها) كصفع ووكز، (و) كـ (إتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا) إن لم يكن المقذوف ولدا للقاذف، فإن كان فلا حد ولا تعزير، (ونحوه) أي نحو ما ذكر، كشتمه بغير الزنا، وقوله: الله أكبر عليك، أو خصمك، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة. (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات) لحديث أبي بردة مرفوعا «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله
تعالى» متفق عليه، وللحاكم نقصه عن العشرة حسب ما يراه، لكن من شرب مسكرا في نهار رمضان حد للشرب، وعزر لفطره بعشرين سوطا، لفعل علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ومن وطئ أمة امرأته حد ما لم تكن أحلتها له، فيجلد مائة إن علم التحريم فيهما، ومن وطء أمة له فيها شرك عزر بمائة إلا سوطا؛