أحدها:(أن يكون المسروق مالا محترما) لأن ما ليس بمال لا حرمة له، ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال (فلا قطع بسرقة آلة لهو) لعدم الاحترام (ولا) بسرقة (محرم) كالخمر وصليب وآنية فيها خمر، ولا بسرقة ماء، أو إناء فيه ماء، ولا بسرقة مكاتب وأم ولد ومصحف وحر ولو صغيرا، ولا بما عليهما.
الشرط الثاني: ما أشار إليه بقوله: (ويشترط) أيضا (أن يكون) المسروق (نصابا،
وهو) أي نصاب السرقة (ثلاثة دراهم) خالصة أو تخلص من مغشوشة (أو ربع دينار) أي مثقال وإن لم يضرب (أو عرض قيمته كأحدهما) أي ثلاثة دراهم، أو ربع دينار فلا قطع بسرقة ما دون ذلك لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا» رواه أحمد ومسلم وغيرهما، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما، رواه أحمد، (وإذا نقصت قيمة المسروق) بعد إخراجه لم يسقط القطع؛ لأن النقصان وجد في العين بعد سرقتها (أو ملكها) أي العين المسروقة (السارق) ببيع، أو هبة، أو غيرهما (لم يسقط القطع) بعد الترافع إلى الحاكم، (وتعتبر قيمتها) أي قيمة العين المسروقة (وقت إخراجها من الحرز) لأنه وقت السرقة التي وجب بها القطع، (فلو ذبح فيه) أي في الحرز (كبشا) فنقصت قيمته (أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب السرقة ثم أخرجه) من الحرز فلا قطع لأنه لم يخرج من الحرز نصابا (أو أتلف فيه) أي في الحرز (المال لم يقطع) لأنه لم يخرج منه شيئا.
(و) الشرط الثالث: أن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز) كما لو وجد بابا مفتوحا، أو حرزا مهتوكا (فلا قطع) عليه