وتعليم نحو كلب وفهد أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. وتعليم نحو صقر أن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي لا بترك أكله.
الشرط (الثالث - إرسال الآلة قاصدا) للصيد، (فإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح) ما صاده، (إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل) الصيد، لأن زجره أثر في عدوه، فصار كما لو أرسله، ومن رمى صيدا فأصاب غيره حل.
الشرط (الرابع - التسمية عند إرسال السهم، أو) إرسال (الجارحة، فإن تركها) أي التسمية (عمدا أو سهوا لم يبح) الصيد لمفهوم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سلم: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل» متفق عليه. ولا يضر إن تقدمت التسمية بيسير، وكذا إن تأخرت
بكثير في جارح إذا زجره فانزجر، ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، لا على سهم ألقاه ورمى بغيره، بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاه وذبح بغيرها. (ويسن أن يقول معها) أي مع بسم الله (الله أكبر، كـ) ما في (الذكاة) لأنه «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا ذبح يقول: باسم الله والله أكبر» ، وكان ابن عمر يقوله، ويكره الصيد لهوا، وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب.