للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا لَوْمَ عَلَى إِبْلِيسَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَالَ عَلَيْهِ لِيَمْتَنِعَ مِنَ الْعَدْلِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ بَلْ يَجِبُ تَمْكِينُهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَالْمُتَقَدِّمِينَ.

وَإِنْ كَانَ ظُلْمًا فَلِمَ لَا يَمْنَعُهُ الرَّبُّ مِنْهُ قَبْلَ الْمَسِيحِ؟ .

فَإِنْ قِيلَ لَمْ يَقْدِرْ فَقَدْ نَسَبُوهُ إِلَى الْعَجْزِ وَإِنْ قِيلَ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ ظُلْمِ إِبْلِيسَ وَلَمْ يَفْعَلْهُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ دَفْعِهِ فِي زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ إِنْ جَازَ ذَلِكَ جَازَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَإِنِ امْتَنَعَ امْتَنَعَ فِي كُلِّ زَمَانٍ.

الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنَّ إِبْلِيسَ إِنْ كَانَ مَعْذُورًا قَبْلَ الْمَسِيحِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى عُقُوبَتِهِ وَلَا مَلَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا اسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ وَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ يُحْتَالَ عَلَيْهِ بِحِيلَةٍ تُقَامُ بِهَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ.

الْوَجْهُ الْخَامِسُ: إِنَّهُ بِتَقْدِيرِ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ قَبْلَ الصَّلْبِ فَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ حُجَّةً بِالصَّلْبِ، فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ أَنَا مَا عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا النَّاسُوتَ هُوَ نَاسُوتُ الرَّبِّ وَأَنْتَ يَا رَبِّ قَدْ أَذِنْتَ لِي أَنْ آخُذَ جَمِيعَ ذُرِّيَّةِ آدَمَ فَأُودِيهِمْ إِلَى الْجَحِيمِ فَهَذَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَمَا عَلِمْتُ أَنَّكَ أَوِ ابْنَكَ اتَّحَدَ بِهِ وَلَوْ عَلِمْتُ ذَلِكَ لَعَظَّمْتُهُ، فَأَنَا مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تَظْلِمَنِي.

الْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنْ نَقُولَ: أَنَّ إِبْلِيسَ يَقُولُ حِينَئِذٍ يَا رَبِّ فَهَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>