للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ قِيلَ قَدْ قَالَ: طَائِفَةٌ مَعْنَاهَا مَا فَعَلُوهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مَا فَعَلُوهَا أَوْ مَا ابْتَدَعُوهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ.

قِيلَ كِلَا الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ خَطَأً، فَإِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ يَكْتُبْهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ بَلْ لَمْ يُشَرِّعْهَا لَا إِيجَابًا وَلَا اسْتِحْبَابًا، وَلَكِنْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ لَمَّا ابْتَدَعُوهَا كَتَبَ عَلَيْهِمْ إِتْمَامَهَا وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَالَ: {مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: ٢٧] فَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَتَبَ عَلَيْهِمْ نَفْسَ الرَّهْبَانِيَّةِ وَلَا إِتْمَامَهَا وَلَا رِعَايَتَهَا بَلْ أَخْبَرَ أَنَّهُمُ ابْتَدَعُوا بِدْعَةً وَأَنَّ تِلْكَ الْبِدْعَةَ لَمْ يَرْعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا.

فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ - تَعَالَى -: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد: ٢٧] يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَوْ رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا لَكَانُوا مَمْدُوحِينَ.

قِيلَ لَيْسَ فِي الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَعَ عَدَمِ الرِّعَايَةِ يَسْتَحِقُّونَ مِنَ الذَّمِّ مَا لَا يَسْتَحِقُّونَهُ بِدُونِ ذَلِكَ فَيَكُونُ ذَمُّ مَنِ ابْتَدَعَ الْبِدْعَةَ وَلَمْ يَرْعَهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا أَعْظَمَ مِنْ ذَمِّ مَنْ رَعَاهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَحْمُودًا بَلْ مَذْمُومًا مِثْلَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ

<<  <  ج: ص:  >  >>