للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْيَهُودِ، فَإِنَّ الْمَسِيحَ أَمَرَ أَتْبَاعَهُ بِاتِّبَاعِ التَّوْرَاةِ إِلَّا الْقَدْرَ الْيَسِيرَ الَّذِي نَسَخَهُ مِنْهَا.

وَأَمَّا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَبُعِثَ بِكِتَابٍ مُسْتَقِلٍّ وَشَرْعٍ مُسْتَقِلٍّ كَامِلٍ تَامٍّ لَمْ يَحْتَجْ مَعَهُ إِلَى شَرْعٍ سَابِقٍ تَتَعَلَّمُهُ أُمَّتُهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَا إِلَى شَرْعٍ لِاحِقٍ يُكْمِلُ شَرْعَهُ وَلِهَذَا قَالَ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «أَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمَرُ» .

فَجَزَمَ أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ كَانَ فِيهِمْ مُحَدَّثُونَ وَعَلَّقَ الْأَمْرَ فِي أُمَّتِهِ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُعَلَّقُ قَدْ تَحَقَّقَ ; لِأَنَّ أُمَّتَهُ لَا تَحْتَاجُ بَعْدَهُ إِلَى نَبِيٍّ آخَرَ، فَلِأَنْ لَا تَحْتَاجَ مَعَهُ إِلَى مُحَدَّثٍ مُلْهَمٍ أَوْلَى وَأَحْرَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>