للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهَذَا مِمَّا لَا يَقُولُهُ الْمُسْلِمُونَ، وَلَكِنْ قَدْ يَقُولُ بَعْضُهُمْ: أَنَّهُ حُرِّفَ بَعْدَ مَبْعَثِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلْفَاظُ بَعْضِ النُّسَخِ، فَإِنَّ الْجُمْهُورَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّ بَعْضَ أَلْفَاظِهَا حُرِّفَتْ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ كَانَ هَذَا قَبْلَ الْمَبْعَثِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ كَانَ بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يُثْبِتُ الْأَمْرَيْنِ أَوْ يُجَوِّزُهُمَا، وَلَكِنْ لَا يَقُولُ: إِنَّهُ حُرِّفَتْ أَلْفَاظُ جَمِيعِ النُّسَخِ الْمَوْجُودَةِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، كَمَا حَكَاهُ هَذَا الْحَاكِي عَنْهُمْ، وَلَكِنْ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُقُوعِ التَّحْرِيفِ فِي الْمَعَانِي وَالتَّفْسِيرِ.

وَإِنْ كَانَتْ كُلُّ طَائِفَةٍ تَزْعُمُ أَنَّ الْأُخْرَى هِيَ الَّتِي حَرَّفَتِ الْمَعَانِيَ.

وَأَمَّا أَلْفَاظُ الْكُتُبِ فَقَدْ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى أَنَّ أَلْفَاظَهَا لَمْ تُبَدَّلْ ; كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى أَنَّهُ بُدِّلَ بَعْضُ أَلْفَاظِهَا.

وَهَذَا مَشْهُورٌ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَهُ أَيْضًا كَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ.

حَتَّى فِي صَلْبِ الْمَسِيحِ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ النَّصَارَى إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>