للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بزواله" (١)، و"ما أحل إلا لضرورة أو حاجة، يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا، وَيُزَالُ بِزَوَالِهَا" (٢).

٨ - أن لا يكون الاستضعاف مبطلًا لحق الغير:

وهي من القواعد المقررة لدى الفقهاء، ومن صيغها: الاضطرار لا يبطل حق الغير (٣)، والإباحة للاضطرار لا تُنَافِي الضَّمَانَ (٤)، و"الضرورة إلى مال الغير لا تُسقط الضمان" (٥)، و"يُباح أخذ مال الغير عند الضرورة بشرط الضمان" (٦).

وهذا الضمان لحق الغير لا يقتصر على المال.

* * *


(١) انظر: الأشباه والنظائر، ١/ ٨٥، ودرر الحكام، ١/ ٣٥، شرح القواعد الفقهية، ١/ ١٨٩، والمجموع شرح المهذب، ٢/ ٣٦٥.
(٢) قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ٢/ ١٦٦.
(٣) انظر: درر الحكام، ١/ ٣٨، وقواعد الفقه، ١/ ٦٠.
(٤) انظر: حاشية ابن عابدين، ٦/ ٣٣٨، تاج العروس، السيد محمد مرتضى الزبيدي، دار ليبيا: بنغازي، ط ١، د. ت، ٥/ ٢٥٠، والكافي، ١/ ١٨٨، ومطالب أولى النهى مطالب أولى النهى، مصطفى السيوطي الرحيبانى، المكتب الإسلامي: دمشق، ط ١، ١٩٦١ م، ٦/ ٣٢٠.
(٥) الاستذكار، ٧/ ٢١٣.
(٦) الْجَوْهَرَة النَّيِّرَة شرح مختصر القدوري، محمد بن علي الحدادي، المطبعة الخيرية: القاهرة، ط ١، ١٣٢٢ هـ، ١/ ١٧٧.

<<  <   >  >>