(٢) جاء في الإنجَاد في أبواب الجهاد، محمد بن عيسى بن أصبغ المعروف بابن المناصِف، تحقيق: قاسم عزيز الوزّاني، دار الغرب الإسلامي: بيروت، ط ١، ٢٠٠٣ م، ص ٩٥: "وقال الجمهور: بل كان فرضُ القِتال على الكِفاية من أول الإسلام، وحَملوا ما وقع في ذلك من التشديد والتعميم على أحوال، وذلك إذا احتيجَ إلى الجميع لِقلةِ المسلمين كما كان ذلك في أولِ الإسلام أو لما عسى أن يَعرض أو يكون ذلك خاصًا بأهل النفير الذين يعيِّنهم الإمام في الاستنفار، وإذا لم يكن شيءٌ من ذلك فهو على أصلِ الكفاية ولا نسخ على هذا من شيء من الآيات، بل هو راجعٌ إلى الأحوال وما يجب في مُقاومةِ الكفار، وهذا الأرجح واللَّه أعلم؛ لأن النسخ لا يُصار إليه إلا بتوقيف أو اضطرار لا يمكن معه الجمع بين الأمرين". (٣) قال ابن كثير رحمه اللَّه: "ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك والسدي: هي منسوخة بقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤]، وقال قتادة: بالعكس" تفسير القرآن العظيم، ٢/ ٣٣٨. (٤) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل، ١/ ١١، ومناهل العرفان في علوم القرآن، ٢/ ١٣٢، وأحكام القرآن للجصاص، ٢/ ٧٢، وفتح الباري، ٨/ ٤٩٦، والجامع لأحكام القرآن، ٢/ ٦٥: "والمتقدمون يطلقون على التخصيص نسخا توسعا ومجازا".