(٢) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه عليه الصلاة والسلام، رقم: ٦٨٥٨، ومسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم: ١٣٣٧. قال الحافظ في فتح الباري، ١٣/ ٢٦١: "الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي؛ أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي، فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار". (٣) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ١/ ١٨٧، وفتح الباري، ١٣/ ٢٦١، ومن صيغها: الميسور لا يسقط بالمعسور، والميسور لا يسقط بالمعجوز عنه، انظر: إعانة الطالبين، ١/ ٢، والمنثور، ١/ ٢٣٠، و ١/ ٤٢٢، وغير المستطاع لا يسقط به المستطاع، حاشية السندي، نور الدين بن عبد الهادي السندي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب، ط ٢، ١٤٠٦ هـ، ١/ ١٧٢.