والأسس التي قام عليها، ومسألة الاعتراف مرتبطة بتطور العلاقات الدولية، وتطور فكرة الدولة، وبقيت هذه المسألة حتى منتصف القرن السابع عشر الميلادي تقريبًا، غريبة على فقه القانون الدولي العام، غير أن أهميتها أخذت ابتداء من هذه الفترة وبسبب ظهور الدول الحديثة تتضاعف عاما بعد عام (١).
ويتضح من تعريف مصطلح الاعتراف السابق أنه ليس أمرًا شكليًا فحسب، بل يترتب عليه تَبِعات في مخُتلف المجالات سواءً على الصعيد القانوني أو السياسي، ومن شأنها التأثير في حقوق وواجبات وامتيازات الدولة المُعترف بها، وذلك في نطاق القانون الدولي وكذلك القانون الداخلي، ومن أبرز تلك الآثار:
١ - تمتع الدولة الجديدة بالحق في التقاضي أمام المحاكم الوطنية للدولة المعترف بها.
٢ - الاعتراف بما يصدر عن الهيئات القضائية والتنفيذية للدولة الجديدة أمام المحاكم، وكذلك غيرها من السلطات الداخلية.
٣ - تمتع الدولة الجديدة بالحصانة القضائية والدبلوماسية بالنسبة لممثليها وأموالها في مواجهة الدولة المعترف بها.
٤ - حق الدولة الجديدة في المطالبة بأموالها وحقوقها الموجودة في أراضي الدولة المعترف بها، بالإضافة إلى حقها في هذه الأموال والتصرف فيها.
(١) انظر: القانون الدولي العام في وقت السلم، د. حامد سلطان، دار النهضة العربية: القاهرة، ط ١، ١٩٦٢ م، ص ١١٤، والقانون الدولي العام دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، عبد الباقي نعمة عبد اللَّه، دار الأضواء: بيروت، ط ١، ١٤١٠ هـ، ص ١٥١ - ١٥٢، والاعتراف بإسرائيل من خلال التسوية، د. محمد المجذوب، معهد الإنماء العرب: بيروت، ط ١، ١٩٧٨ م، ص ٦٢ - ٦٥.