للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المباركة، وإنما خالف د. أحمد الريسوني (١) في مسألة جواز الاعتراف في حال الضرورة، وبهذا تكون الأقوال في المسألة كما يلي:

القول الأول: جواز الاعتراف بالاحتلال الصهيوني حال الضرورة للفلسطينيين خاصة (٢).

وقد خص هذا القول الفلسطينيين بالجواز إذا قدروه وقرروه بصفة شورية للضرورة، أما غيرهم من المسلمين وحكامهم فإنه لا يجوز ولا يُقبل بحال من الأحوال لا الصلح ولا الاعتراف ولا التطبيع؛ لأنهم لا ضرورة لهم ولا حاجة عندهم لشيء من ذلك، وإنما هو تخاذل وخذلان وذل وهوان.

كما أكد د. الريسوني على أن جرائم الكيان الصهيوني لا تسقط بالتقادم، كما أن حقوق المسلمين لا تسقط بالتقادم (٣)، وهو ما نص عليه الفقهاء، ومثلها قاعدة: "الضرر لا يكون قديما" (٤)، و"المعنى أن الضرر قديمه كحديثه في الحكم، فلا يُراعى قدمه ولا يُعتبر بل يزال" (٥)، واعتبر أن الكيان ليس مجرد ضرر يزال، بل هو ضرر وخطر وفساد وشر


(١) ولد سنة ١٩٥٣ م بالمغرب، حصل على الإجازة في الشريعة من جامعة القرويين بفاس سنة ١٩٧٨ م، ودكتوراه الدولة سنة ١٩٩٢ م، وهو عضو مؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو سابق بمجلس أمنائه، وعضو المجلس التنفيذي للملتقى العالمي للعلماء المسلمين، برابطة العالم الإسلامي، من أبرز مؤلفاته: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، انظر: الموقع الرسمي:
= http://www.widesoft.ma/raissouni/def.asp?codelangue= ٦ &po
(٢) انظر: مقال د. الريسوني، بعنوان: فلسطين اليوم. . رؤية فقهية سياسية، نشر في عدة مواقع على الانترنت ٢٠٠٦ م.
(٣) انظر: شرح القواعد الفقهية، ١/ ٤٨٣.
(٤) انظر: قواعد الفقه، ١/ ٨٨.
(٥) شرح القواعد الفقهية، ١/ ١٠١.

<<  <   >  >>