للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - وكل هذه الفتاوى تؤكد على حرمة الاعتراف بالكيان والصلح الدائم معه.

ومن الشبهات التي قد يطرحها من يُطالب بالاعتراف بالكيان الصهيوني إمكانية سحب الاعتراف.

ويُجاب عن هذه الشبهة: بأن جميع تصرفات الدولة في القانون الدولي تصدر في الأصل عن إرادة كاملة ورضى عدا التصرفات التي تفرضها الظروف الاستثنائية مثل: القوة أو الهزيمة في الحرب وما يتبعها من تنازلات، ومتى ما صدر الاعتراف فإنه يُصبح حُجة على الدولة، وقد أجمع فقهاء القانون أن الاعتراف مع بقاء كل المقومات اللازمة لوجود الدولة يمنع سحبه باعتباره تصرفًا لا يقبل النقض.

ومن الشبهات إمكانية الاعتراف المشروط.

ويجاب عن هذه الشبهة: بأن القانون الدولي قد استقر على أن الإخلال بالشروط التي قيد بها الاعتراف أو بأحدها لا يترتب عليه بطلان الاعتراف، وأقصى ما يمكن اتخاذه مقابل هذا الإخلال هو قطع العلاقات الدبلوماسية (١).

إن النظر في النتائج المترتبة على الاعتراف في القانون الدولي وتنزيلها على الواقع في فلسطين تظهر أن جملة من الآثار والنتائج المحرمة المترتبة على الاعتراف بالكيان الصهيوني ومنها:


(١) انظر: الاعتراف بالدولة الجديدة بين النظرية والممارسة، د. منى محمود مصطفى، دار النهضة العربية: القاهرة، ط ١، ١٩٨٩ م، ص ١٣٣ - ١٣٦. وقد ذهب مجمع القانون الدولي في دورته التي عقدت في بروكسل عام ١٩٣٦ م إلى أن عدم وفاء الدولة الجديدة بالشرط المصاحب للاعتراف لا يترتب عليه إبطال الاعتراف أو سحبه، بل يترتب عليه خرقها لالتزام دولي، انظر: القانون الدولي العام، أبو الخير، ٤٢٧.

<<  <   >  >>