للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لم يصح، إلا أن يراد بالبعث الرد بالمعنى السابق فظاهر أنه يصح" (١). قال الماوردي رحمه اللَّه: "فصفة الرد أن يكون إذنًا منه بالعود، وتمكينًا لهم من الرد، ولا يتولاه الإمام جبرًا إن تمانع المردود، وكذلك أذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي جندل وأبي بصير في العود، فإن أقام المطلوب على تمانعه من العود، قيل للطالب: إنت ممكن من استرجاعه، فإذا قدرت عليه لم تمنع منه، وإن عجزت عنه لم تُعَنْ عليه" (٢).

٣ - في الرد مخارج ليست في التسليم، أشار إليها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقوله كما في الصحيح: (وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لو كان معه رجال) (٣)، فلما بلغت هذه الكلمة المسلمين الذين احتبسوا وردوا إلى مكة خرجوا لأبي بصير فاجتمع إليه منهم قرابة السبعين (٤)، فأين هذا من التسليم الذي لا يكون معه أي سبيل للخلاص فهو كالأسر وزيادة. ومن المخارج أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لم يُعْطِهِم أَن يَرُدَّ عليهم من خرج منهم مسلمًا إلى غير المدينة في بلاد الإسلام والشرك، وإن كان قادرًا عليه. . . ولم يذكُر أَحد أنه أعطاهم في مسلم غير أهل مكة شيئًا من هذا الشرط" (٥). ومن المخارج أيضًا: "أن للمسلم الذي يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده -إذا شرط لهم ذلك-؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم ينكر على أبي بصير قتله العامري ولا أمر فيه بقود ولا دية" (٦).


(١) أسنى المطالب، ٤/ ٢٢٨.
(٢) الحاوي الكبير، ١٤/ ٣٦٥.
(٣) "ويل أمه: كلمة تعجب، يصفه بالإقدام، والمسعر: الموقد، فالمعنى: أنه موقد حرب، يُقال: سعرت النار، وأسعرتها، فهي مسعرة ومسعورة، والمسعر الخشب الذي تسعر به النار، أي: تُوقد"، كشف المشكل، ٤/ ٦٢.
(٤) انظر: السيرة النبوية لابن هشام، ٣/ ٤٤٩، والمغازي للواقدي، ص ٦٢٧.
(٥) الأم، ٤/ ٢٠٣.
(٦) عمدة القاري، ١٤/ ١٩.

<<  <   >  >>