للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإفلاس، والسفر، والخطأ. أو من غيره وهو الإكراه (١)، وهو الذي يعنينا من هذه العوارض.

وبالنظر إلى هذه العوارض نجد أنها لا تختلف عما ذكره الفقهاء في قواعدهم الكلية كقاعدة: "المشقة تجلب التيسير" من أسباب التخفيفات، ورفع الحرج، إلا أن الفرق أنهم لما كتبوا في قاعدة المشقة ذكروا أسباب التخفيف العائدة إلى المأمور وهو ما بحث في العوارض، وبين ما هو عائد إلى المأمور به كالعسر وعموم البلوى مثلا (٢)، بل صرح الأصوليون أن مسائل العوارض مبنية على رفع الحرج، قال الأنصاري رحمه اللَّه (٣): "هذا ولما كانت مسائل الإكراه بل سائر العوارض مبنية على انتفاء الحرج في الدين أورد مسألته عقيب الإكراه متخللة بين العوارض" (٤).

عرف الفقهاء الإكراه بتعريفات متنوعة واختلفت بحسب شروطهم في الإكراه ومن تلك التعريفات: (حَملُ الغَيْرِ على أَمرٍ يَكْرَهُهُ ولا يُرِيدُ مُباشَرَتَهُ لولا الحَمْل عليه" (٥). وقال


(١) انظر: شرح التلويح على التوضيح، عبيد اللَّه بن مسعود التفتازاني، عمر: مكتبة صبيح، ط ١، د. ت، ٢/ ٣٣٤ - ٣٩١، والتقرير والتحبير في شرح التحرير، محمد ابن أمير الحاج، بيروت: دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤١٧ هـ، ٢/ ١٧٣ - ٢٠٧.
(٢) انظر: رفع الحرج في الشريعة الإِسلامية، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الرياض: مكتبة الرشد، ط ١، ١٤١١ هـ، ص ٢٣٣.
(٣) عبد العلي بن محمد بن نظام الدين اللكنوى الأنصاري الملقب ببحر العلوم من علماء الهند فقبه حنفي أصولي منطقي من علماء الهند، من مؤلفاته: تنوير المنار وهو شرح على منار الأنوار للنسفى، توفي سنة ١١٨٠ هـ. انظر: الأعلام، ٧/ ٧١.
(٤) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عمر: المطبعة الأميرية ببولاق، ط ١، ١٣٢٢ هـ، ١/ ١٦٨.
(٥) كشف الأسرار، عبد العزيز بن أحمد البخاري، القاهرة: دار الكتاب الإِسلامي، ط ١، د. ت، ٤/ ٣٨٣.

<<  <   >  >>