للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طارئٌ، قصدوا به التمييز بينها، وبين الفرض». اهـ.

وقال الصنعاني في «سبل السلام» (١) على حديث أبي سعيد، في التيمم، وفيه: «أصبتَ السنَّة»:

«أي الطريقة الشرعية». اهـ.

وقال السهارنفوري في «بذل المجهود» (٢) على الحديث السابق:

«أيْ صادفتَ الشريعةَ الثابتة بالسُّنَّةِ». اهـ.

وفي «الصحيح» (٣) عن عبد الله المزني - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل صلاة المغرب - قال في الثالثة -: لمن شاء، كراهيةَ أنْ يتخذها الناسُ سنةً».

قال الحافظ في «الفتح»: «ومعنى قوله: «سنة» أي: شريعةً وطريقةً لازمة». اهـ.

وقال - أيضا - على قوله صلى الله عليه وسلم: «فمن رغب عن سنَّتي فليس مني»:

«المراد بالسنَّة: الطريقة، لا التي تقابل الفرض ... والمراد: مَنْ تركَ طريقتي وأخذ بطريقة غيري: فليس مني». اهـ (٤).


(١) ١/ ١٨٦، ط ١، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
(٢) ٣/ ٧٠، ط ٣ المكتبة الإمدادية بمكة المكرمة.
(٣) ٣/ ٥٩، (مع الفتح).
(٤) الفتح ٩/ ١٠٥.

<<  <   >  >>