للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول الحنابلة:

قال الفتوحي في «الكوكب» (١) في تعريف «المندوب»:

«والمندوب شرعاً: ما أثيب فاعله - ولو قولاً وعملَ قلبٍ - ولم يعاقب تاركه مطلقاً.

ويُسَمَّى: سنَّةً، ومستحباً، وتطوُّعاَ، وطاعةً، ونفلاً، وقربةً، ومرغباً فيه، وإحساناً؛ وأعلاه: سنَّة، ثم فضيلة، ثم نافلة». اهـ.

وعرَّفه ابن بدران في «المدخل» (٢) بتعريف الفتوحي السابق، وزاد:

«سواءُ تركه إلى بدلٍ، أو لا».

وهو: مرادف للسنة والمستحب.

فالسواك، والمبالغة في المضمضة، والاستنشاق، وتخليلُ الأصابع، ونحو هذا يقال له: مندوب، وسنَّة، ومستحب». اهـ.

وذكر الشيخ أبو طالب البصري في «الحاوي الكبير» (٣) أن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يعظم أجره، فيسمَّى سنةً.

والثاني: ما يقلُّ أجره، فيسمى: نافلةً.


(١) مع شرحه ١/ ٤٠٢ - ٤٠٣، ط أم القرى.
(٢) ص: ١٥٢، ط الرسالة، تحقيق معالي الدكتور: عبد الله بن عبد المحسن التركي.
(٣) بواسطة نقل الفتوحي عنه في شرح الكواكب ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥.

<<  <   >  >>