القاعدة الشرعية؛ أنه «إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما».
ونظيرها:«درء المفاسد أولى من جلب المصالح».
فإذا تعارضت مفسدةٌ ومصلحةٌ قُدِّمَ دفع المفسدة غالباً «إلاَّ أن تكون المفسدةُ مغلوبةً» لأن اعتناء الشارع بالمنهياتِ أشدُّ من اعتنائه بالمأمورات (١).
وأدلة هذه القاعدة في الشريعة كثيرة.
منها ما اتفق عليه الشيخان - واللفظ لمسلم - من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَدْرِ؟ أَمِنَ البيت هو؟ قال:«نعم»، قلتُ: فلم لم يُدْخلوهُ في البيت؟ قال:«إن قومكِ قَصَّرَتْ بهمُ النفقة»، قلتُ: فما شأنُ بابِهِ مرتفعاً؟ قال: «فَعَلَ ذلك قومُكِ ليُدخْلوا من شاؤُوا، ويمنعوا من شاؤوا؛ ولولا أنَّ قومك حديثٌ عهدُهُمْ في الجاهليَّةِ فأخاف أن تنكِرَ قلوبُهُمْ: لنظرتُ أن أُدخل الجَدْرَ في البيت،