للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال الجلالُ المحليُّ في شرحه (١):

«وهو» أي الخلاف «لفظيٌّ» أي عائداً إلى اللفظ، والتسمية.

إذْ حاصله: أن كلًّا من الأقسام الثلاثة كما يسمى باسمٍ من الأسماء الثلاثة - السنَّة والمستحب والتطوع كما ذُكرَ - هل يُسَمَّى بغيره منها؟

فقال البعض: لا، إذ السنَّة: الطريقة والعادة؛ والمستحب: المحبوب؛ والتطوع: الزيادة.

والأكثر: نعم، ويَصْدُقُ على كلّ من الأقسام الثلاثة أنه: طريقة وعادة في الدين، ومحبوب للشارع بطلبه، وزائد على الواجب». اهـ.

وقال الشَّرواني في حاشيته على «تحفة المحتاج» (٢) بعد أن ذكر خلاف القاضي: «مع أنه لا خلاف في المعنى، فإن بعض المسنوناتِ أكد من بعضٍ قطعاً، وإنما الخلاف في الاسم نهاية ومعنى». اهـ.

قول المالكية:

قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» (٣):

«والمندوب: ما رجع فعلُهُ على تركه شرعاً، من غير ذمٍّ». اهـ.

قال ابن رشد في «المقدمات» (٤):


(١) ١/ ١٢٧ (بحاشية العطار)، ط ١ المكتبة التجارية الكبرى بمصر.
(٢) ٢/ ٢١٩، تصوير: دار الفكر.
(٣) ص: ٧١، ط مكتبة الكليات الأزهرية بمصر، ودار الفكر - بيروت.
(٤) ١/ ٦٤، دار الغرب الإسلامي، وينظر (نشر البنود على مراقي السعود) ١/ ٣٨ - ٤٠، وشرح الباجي على الموطأ ١/ ٢٢٦، تصوير: دار الكتاب الإسلامي.
وقال في آخر المبحث: (وهذه كلها عبارات اصطلاح بين أهل الصنعة ولا خلاف في تأكد ركعتي الفجر ...) إلخ.
وينظر أيضا (عارضة الأحوذي) لابن العربي ٢/ ٢٤١.

<<  <   >  >>