للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي «لطائف الإشارات»:

«ويُسَمَّى المندوبُ: السُّنَّة، والمستحبَّ، والتطوُّعَ ومثلها: الحَسَنُ والنَّفْلُ، والمرغبُ فيه.

فهذه الألفاظ مترادفةٌ عرفاً، خلافاً للقاضي حسين والبغوي والخوارزمي من أصحابنا نفيهم ترادفها، حيث قالوا:

السنَّة: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

والمستحب: ما فعله مرَّةَّ، أو مرتَّين.

والتطُّوع: ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد (١).

ولم يتعرَّضوا للمندوبِ لشموله الأقسام الثلاثة، فهو مرادفٌ لكلّ منها». اهـ (٢).

قال السبكي في «جمع الجوامع»:

«والمندوب، والمستحب، والتطوع، والسنَّةُ: مترادفةٌ، خلافاً لبعض أصحابنا، وهو لفظيُّ». اهـ.


(١) أي الشرعية.
(٢) لطائف الإشارات شرح نظم الورقات، للشيخ عبد الحميد بن محمد، ص: ١١، ط الحلبي، عام ١٣٦٩ هـ.
وينظر (المجموع) للنووي ٤/ ٢، ط ١ المنيرية و (مسائل ابن منقور) ١/ ٩٢ - ٩٣، ط ٤، عام ١٤٠١ هـ.

<<  <   >  >>