للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثالث: ما يتوسط في الأجر بين هذين، فيسمى: فضيلةً، ورغيبةً (١). اهـ.

وقال المرداوي في «التحرير» (٢): «يسمى المندوب: سنَّةً ومستحباً». اهـ.

قول الشافعية:

قال البيضاوي في «المنهاج».

«والمندوب: ما يُحمد فاعله، ولا يذمُّ تاركه؛

ويسمى: سنَّةً، ونافلةً». اهـ.

وقال الرازي في «المحصول»:

«أما المندوب فهو: الذي يكون فعله راجحاً على تركه في نظر الشرع، ويكون تركه جائزاً».

وعدَّد الرازيُّ أسماءه، وفسَّر معانيها، فذكر منها:

«مُرَغّب فيه، ومستحب، ونفلٌ، وتطوُّع، وسنَّة، وإحسان».

قال: «ولفظ السنَّة مختص - في العرف - بالمندوب؛ بدليل أنه يقال هذا الفعل واجبٌ، أو سنَّة». اهـ (٣).


(١) ذكر الشيخ عبد الغني عبد الخالق في كتابه (حجية السنة) ص: ٦٧ أنه لم يعثر في كلام الحنابلة على تحديد لترتيبهم المندوب: سنَّة ثم فضيلة ثم نافلة.
(٢) بواسطة نقل ابن بدران في شرح الروضة ١/ ١١٣، ط ١ الملك عبد العزيز.
(٣) المحصول ١ / ق ١/ ١٢٩ - ١٣٠، ثم ذكر بعد هذا خلاف بعضهم في إطلاق لفظ السنَّة وأنه لا يختص بالمندوب، بل هو عام في كل ما علم وجوبه أو ندبيته بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بإدامة فعله ... إلخ وهذا هو المعنى العام الذي سبق أن بيّناه.

<<  <   >  >>