للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يطلق النفل على ما يشمل السنن الرواتب، ومنه قولهم: باب الوتر والنوافل، ومنه تسمية الحج نافلةً ... إلخ». اهـ.

وتبيَّن أن الأحكام المترتبة على هذه الأقسام كما يلي:

أما سنن الهدى: فإن فاعلها يثاب، وتاركها بلا عذرٍ - على سبيل الإصرار - يستحق الحرمان من الشفاعة (١)، ويستوجب اللوم، والتضليل لاستخفافه بالدين.

أما سنن الزوائد: فإنه يثاب على فعلها، ولا يستوجب تاركها إساءة ولا كراهة.

أما النفل فحكمه حكم السنن الزوائد (٢).

بقي مسألة، وهي: هل يلحق تارك سنن الهدى - عندهم - الإثمُ، أو لا؟

نَقَلَ علاء الدين البخاري في «كشف الأسرار» (٣)، عن أبي اليسر أنه قال:

«وأما السنَّة فكل نَفْل واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل التشهُّد في الصلوات، والسنن الرواتب.


(١) اعتماداً على حديث يذكره فقهاء الأحناف، لفظه: (من ترك سنتي لم ينل شفاعتي) ولم أقف على إسنادٍ له، وقد أنكره بعض الحنفية المعاصرين.
(٢) وهنا تفاصيل أخرى عند الحنفية لا فائدة هنا من ذكرها، كالخلاف في المستحب والمندوب هل يرادفان النفل أم لا؟ والمستحب والمندوب هل هما مترادفان أم لا؟ ...
(٣) ٢/ ٥٦٣.

<<  <   >  >>