للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال: حدثنا علي بن أبي خديجة، عن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

٤٦٢٦ - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء" (١).

إسناده ضعيف.

- أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده" (٢٩١). وأبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ عن محمد بن منذر، عن أحمد بن سعيد المقرئ. والحافظ محمد بن المظفر (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ عن أحمد بن علي بن شعيب. وابن عدي في "الكامل" ١/ ٣٢٠ قال: أنبأنا أحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني. وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ عن أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، عن أبي الحسن، عن الحافظ محمد بن المظفر، عن أحمد بن علي بن شعيب.

كلاهما: (أحمد بن سعيد، وأحمد بن علي بن شعيب) عن أحمد بن عبد الله الكندي، عن إبراهيم الجراح، عن أبي يوسف (يعني: يعقوب بن إبراهيم).

- أخرجه: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو (كما في جامع المسانيد للخوارزمي) ٢/ ٤٠ - ٤١ عن أبي الفضل بن خيرون، عن أبي علي بن شاذان، عن القاضي أبي نصر بن أشكاب، عن عبد الله بن طاهر، عن إسماعيل بن توبة القزويني، عن محمد بن الحسين.


(١) اللفظ لأبي حنيفة.