كلاهما:(عبد الله بن رجاء، ويحيى بن سليم)، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
٤٧٢٨ - عن جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة. والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع.
صحيح.
- أخرجه: الشافعي في "الأم" ٣/ ٦٣، وفي "المسند" له: ٨١، وفي "السنن المأثورة"، له (٢١٤). والنسائي في "المجتبى" ٧/ ٤٨، وفي "السنن الكبرى"(٤٦٥١)، و (٤٦٥٢)، قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان (١). والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٣، قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن إدريس (يعني: الشافعي). والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٣٣٧ (٣٤٣١)، قال: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي. والبغوي في "شرح السنة"(٢٠٧١)، قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصم. (ح)، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي.
(١) زاد في المطبوع عن (ابن المسور) والصواب حذفها. انظر: تحفه الاشراف (٢٥٤٦).