و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وعندَ ابنِ حامِدٍ، يُقَسَّطُ (١) الألْفُ على قَدْرِ مَهْرَيْهما. وذكَرُه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ ظاهِرَ المذهبِ. وأطْلَقَهما فى «الهِدَايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ».
قوله: ووقَع الطَّلاقُ بالأُخْرَى رَجْعِيًّا، ولا شَىْءَ عليها. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، لا مَشِيئَةَ لها. فعلى هذا، لا تَطْلُقُ واحدةٌ منهما، كما لو كانتْ غيرَ مُمَيِّزَةٍ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما: وكذلك المَحْجورُ عليها للسَّفَهِ حُكْمُها حكمُ غيرِ المُكَلَّفَةِ.