للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ قَالَ لِامْرأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ أَلْفٌ. طَلُقَتْ وَلَا شَىْءَ

ــ

فائدتان، إحْداهما، لو قالتْ له زوجَتاه (١): طَلِّقْنا بأَلْفٍ. فطَلَّقَ إحْداهما، بانَتْ بقِسْطِها مِنَ الألْفِ. ولو قالَتْه إحْداهما، فطَلاقُه رَجْعِىٌّ، ولا شئَ له. صحَّحه فى «المُحَرَّرِ». وقدَّمه فى «الكافِى». قال فى «المُغْنِى» (٢): قِياسُ قولِ أصحابِنا، [لا يلْزَمُ الباذِلَةَ هنا شئٌ] (٣). وقال القاضى: هى كالتى قبلَها. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه». وجزَمْ به ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ». الثَّانيةُ، لو قالتْ: طَلَّقْنِى بأَلْفٍ على أَنْ لا تُطَلِّقَ ضَرَّتِى. أو: على أَنْ تُطَلِّقَها. صحَّ شرْطُه وعِوَضُه، فإنْ لم يَفِ، اسْتحَقَّ -فى الأصحِّ- الأقَلَّ منه أوِ المُسَمَّى. قالَه فى «الفُروعِ» وغيرِه.

قوله: وإنْ قال لامْرَأَتِه: أنْتِ طالِقٌ وعليكِ ألْفٌ. طَلُقَتْ ولا شَىْءَ عليها. يعْنِى


(١) فى الأصل، ط: «زوجتان».
(٢) ١٠/ ٣١٠.
(٣) سقط من: الأصل.