للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّ كثيرًا مِنَ الأصحابِ أَلْحقُوا بالسَّكْرانِ مَن شَرِبَ أو أكَلَ ما يُزِيلُ عقْلَه لغيرِ حاجَةٍ؛ كالمُزِيلاتِ للعَقْلِ غيرِ الخَمْرِ مِنَ المُحَرَّماتِ، والبِنْجِ، ونحوِه، فجَعَلُوا فيه الخِلافَ الذى فى السَّكرانِ؛ منهم ابنُ حامِدٍ، وأبو الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ»، وصاحِبُ «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، والمُصَنِّفُ هنا، وفى «الكافِى»، و «المُغْنِى»، والشَّارحُ، وابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه»، وصاحِبُ «التَّصْحيحِ»، وغيرُهم. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الزُّبْدَةِ». ومَن أَطْلَقَ الخِلافَ فى السَّكرانِ أَطْلَقَه هنا، إلَّا صاحِبَ «الخُلاصةِ» فإنَّه جَزم بالوُقوعِ مِن السَّكرانِ، وأَطْلقَ الخِلافَ هنا. وصحَّح فى «التَّصْحيحِ» الوُقوعَ فيهما. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، أنَّه كالسَّكْرانِ. قال: لأنَّه قصَد إزالةَ العَقْلِ بسَبَبٍ مُحَرَّمٍ وقال فى «الواضِحِ»: إنْ تداوَى [ببِنْجٍ فسَكِرَ، لم يقَعْ. وصحَّحه فى «القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بعدَ المِائَةِ». قال فى «الفُروعِ»: وهو ظاهرُ كلامِ جماعَةٍ. قال القاضى فى «الجامعِ الكَبيرِ»: إنْ زالَ عقْلُه بالبِنْجِ، نظَرْتَ، فإنْ تَداوَى] (١) به، فهو مَعْذُورٌ، ويكونُ الحُكمُ فيه كالمَجْنونِ، وإنْ تَنَاوَلَ ما يُزِيلُ عقْلَه لغيرِ حاجَةٍ، كان حُكمُه كالسَّكرانِ، والتَّداوِى حاجَةٌ. انتهى. قلتُ: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه إذا تَناوَلَه لحاجَةٍ، أنَّه لا يقَعُ، وصرَّح به المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى» وغيرِه. واعلمْ أنَّ الصَّحيحَ مِنَ المذهبِ، أنَّ تَناوُلَ البِنْجِ ونحوِه لغيرِ حاجَةٍ إذا زالَ العَقْلُ به، كالمَجْنُونِ؛ لا يقَعُ طَلاقُ مَن تَناوَلَه. نَصَّ عليه؛ لأنَّه لا لَذَّةَ فيه. وفرَّق الإِمامُ أحمدُ، رَحِمَه اللَّهُ، بينَه وبينَ السَّكرانِ، فأَلحَقَه بالمَجنونِ. وقدَّمه فى «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»، وهو ظاهرُ ما قدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، ومالَ إليه.


(١) سقط من: الأصل.