ما جزَم به فى «الوَجيزِ»؛ فإنَّه ذكرَ عدَمَ الوُقوعِ فى الأُولَى، ولم يَذْكُرْه فى هذه. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ». قال فى «الخُلاصةِ»: فقيل: تَطْلُقُ واحدةً. واقْتَصَرَ عليه. وأطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم (١).
قوله: وإنْ كتَب طَلاقَ امرَأَتِه -يعْنِى، صريحَ الطَّلاقِ- ونوَى الطَّلاقَ، وقَع. إذا كتَبَ صريحَ الطَّلاقِ ونوى به الطَّلاقَ، وقع الطَّلاقُ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»،