للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «المُسْتَوْعِب» وغيرِهم: وقَع. روايةً واحدةً. وجزَم به المُصَنِّفُ، وصاحِبُ «الخُلاصةِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرُ هم؛ لأنَّه إمَّا صَريحٌ، أو كِنايةٌ، وقد نوَى به الطَّلاقَ. قال فى «الفُروعِ»: ويتَخَرَّجُ أنَّه لَغْوٌ. اختارَه بعضُ الأصحابِ؛ بناءً على إقرارِه بخَطِّه، وفيه وَجْهان. قال: ويَتَوَجَّهُ عليها صِحَّةُ الولايةِ بالخَطِّ، وصِحَّةُ الحُكمِ به. انتهى. قال فى «الرِّعايَةِ»: ويتَخَرَّجُ أنَّه لا يقع بخَطِّه شئ ولو نواه؛ بِناءً على أن الخَطَّ بالحَقِّ ليسَ إقْرارًا شَرْعِيًّا فى الأصحِّ. انتهى. قلتُ: النَّفْسُ تَمِيلُ إلى عَدمِ الوُقوعِ بذلك. واختارَ فى «الرِّعايَةِ الكُبرى» فى حدِّ الإِقْرارِ، أنَّه إظْهارُ الحَقِّ لَفْظًا أو كِنايةً. وفى «تَعْليقِ القاضى»، ما تَقُولُون فى العُقودِ، والحُدودِ، والشَّهاداتِ، هل تَثْبُتُ بالكِتابَةِ؟ قيل: المَنْصوصُ عنه فى الوَصِيَّة تَثْبُتُ. وهى عَقْدٌ يَفْتَقِرُ إلى إيجابٍ وقَبُولٍ. فيَحْتَمِلُ أن تَثْبُتَ جميعُها؛ لأنَّها فى حُكمِ الصَّريحِ، ويَحْتَمِلُ أن لا تَثْبُتَ؛ لأنَّه لا كِنايةَ لها،