للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بذاتِه عَقْلًا ولَفْظًا، وإنَّما يدُلُّ على مَفعولاتِه بواسِطَةٍ؛ مِثالُه لفْظُ الأَكْلِ، والشُّرْبِ، فإنَّه يَعُمُّ أنواعَ الأكلِ والشُّربِ، وهو أبْلَغُ مِن عُمومِ المأكولِ إذا كان عامًّا، فلا يَلْزَمُ مِن عُمومِه لأفْرادِه وأنواعِه عُمومُه لمَفعولاتِه. ذكَر مَضمونَ ذلك الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللَّهُ، وقوَّى فى مَوْضِعٍ آخَرَ وُقوعَ الطَّلاقِ بجميعِ الزَّوجاتِ، دُونَ وُقوعِ الثَّلاثِ بالزَّوْجَةِ الواحدةِ، وفرَّق بينَهما بأنَّ وُقوعَ الطَّلاقِ (١) الثَّلاثِ بالزَّوجَةِ الواحدةِ مُحَرَّمٌ، بخِلافِ وقُوعِ الطَّلاقِ بالزَّوجاتِ المُتَعَدِّداتِ. انتهى. قال فى «الرَّوْضَةِ»: إن قال: إن فَعَلْتُ كذا فامْرَأتِى طالِقٌ. وقَع بالكُلِّ وبمَن بَقِىَ، وإن قال: علَىَّ الطَّلاقُ لأَفْعَلَنَّ. ولم يذْكُرِ المرأةَ، فالحُكمُ على ما تقدَّم. انتهى. وأمَّا إذا قال: أنتِ طالِقٌ. ونوَى الثَّلاثَ، فأَطلقَ المُصَنِّفُ هنا فى وُقوعِ الثَّلاثِ الرِّوايتَيْن. وأَطلَقهما فى «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِى»، و «المُغْنِى»، و «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ»؛ إحْداهما، تَطْلُقُ ثلاثًا. وهو المذهبُ على ما اصطَلَحْناه. صحَّحه فى «الشَّرْحِ»، و «التَّصْحيحِ». قال الزَّرْكَشِىُّ: ولعَلَّها أَظْهَرُ. وجزَم به فى «المُنَوِّرِ». وإليه مَيْلُ المُصَنِّفِ. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». والأُخْرَى، واحدةً. وهو المذهبُ عندَ أكثرِ المُتَقَدِّمِين، وهى اختِيارُ الْخِرَقِىِّ، والقاضى، وقال: عليها الأصحابُ. واختارَها الشَّرِيفُ، وأبو الخَطَّابِ فى «خِلافَيْهِما»، وابنُ عقِيلٍ فى «التَّذْكِرَةِ»، والشِّيرازِىُّ، وغيرُهم. قال فى «الرِّعايةِ الصُّغْرى»: وقيل: هى أصحُّ. وجزَم به فى «الوَجيزِ». فعلى الثَّانيةِ، لو قال: أنتِ طالِقٌ. وصادَفَ قوْلُه ثلاثًا موْتَها، أو قَارَنَه، وقَعَ واحدَةً، وعلي الأُولَى ثلاثًا؛ لوُجودِ المُفَسِّرِ فى


(١) سقط من: ط.