للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَبْلَ هذَا. قُبِلَ مِنْهُ إِذَا احْتَمَلَ الصِّدْقَ، فِى ظَاهِرِ كَلَامِ أَحْمَدَ.

ــ

اللَّهِ تعالَى فيُدَيَّنُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وجزَم به فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، لا يُدَيَّنُ (١) باطِنًا. حَكاها الحَلْوانِىُّ، وابنُ عَقِيلٍ. وأمَّا فى الحُكْمِ، فظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّه يُقْبَلُ أيضًا، وهو مُقَيَّدٌ بما إذا لم تُكَذِّبْه قرِينَةٌ؛ مِن غَضَبٍ، أو سُؤالِها الطَّلاقَ، ونحوِه، فلا يُقْبَلُ، قوْلًا واحِدًا. وكلامُ المُصَنِّفِ هو المذهبُ وإحْدَى الرِّوايتَيْن. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى». وقال فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»: قُبِلَ حُكْمًا، إلَّا أَنْ يعْلَمَ مِن غيرِ جِهَتِه. ولعَلَّه سَهْوٌ أو نَقْصٌ مِنَ الكاتِبِ، وإنَّما هذا الشَّرْطُ على التَّخْريجِ الآتِى. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُقْبَلُ. وقال فى «المُحَرَّرِ»: ويتَخَرَّجُ إذا قُلْنا: تَطْلُقُ بلا نِيَّةٍ. أَنْ لا يُقْبَلَ منه فى الحُكْمِ إلَّا أَنْ يُعْلَمَ مِن غيرِ جِهَتِه. وتَبِعَه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، وأَطْلَقَ الرِّوايتَيْن فى «الفُروعِ» وغيرِه. وتقدَّم نظيرُ ذلك فى أوَّلِ بابِ صَرِيحِ الطَّلاقِ وكِنايَتِه، عندَ قوْلِه: وإنْ نوَى بقَوْلِه: أنتِ طالِقٌ مِن وَثاقٍ. أو: مُطَلَّقَةٌ مِن زَوْجٍ كان قبْلِى. وتقدَّم تحْريرُ ذلك، فَلْيُعاوَدْ؛ فإنَّ الأصحابَ ذَكَرُوا أنَّ الحُكْمَ فيهما واحدٌ.

تنبيه: ظاهِرُ (٢) قوْلِه: قُبِلَ منه إذا احْتَمَلَ الصِّدْقَ. [أىْ وُجودَه] (٣)، أنَّه


(١) بعده فى أ: «فيهما».
(٢) سقط من: ط.
(٣) سقط من: الأصل.