للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمُرَادِهِ، فَهَلْ تَطْلُقُ؟ عَلَى

ــ

[يُشْترَطُ أنْ يكونَ قد (١) وُجِدَ ذلك] (٢) منه أو مِنَ الزَّوْجِ الذي قبْلَه. هذا المذهبُ. واخْتارَه القاضي وغيرُه. قال في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايَةِ»، و «النَّظْمِ»، و «الحاوي»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم: إذا أمْكَنَ. قال في «المُسْتَوْعِبِ»: هذا قِياسُ المذهبِ. وقال القاضي: يُقْبَلُ مُطْلقًا. وقدَّمه في «الفُروعِ». [وقيل: مَحَلُّه إذا وُجِدَ. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ وغيره] (٣). [وهل يُشْترَطُ أيضًا ثُبوتُه عندَ الحاكِمِ، أو: إنْ تَداعَيَا عندَه، أوْ: لا مُطْلَقًا؟ أو: يُشْتَرطُ في الحُكْمِ دُونَ التَّدَيُّنِ باطِنًا، وهو الأَظْهَرُ؟ فيه خِلافٌ. لكنْ فَرْقٌ بينَ إمْكانِ الصَّوْتِ ولو لم يكُنْ وُجِدَ شيءٌ مُطْلَقًا، وبينَ الوُجودِ نفْسِه، سواءٌ اشْتُرِطَ ثبُوتُه في نفْسِ الأَمْرِ أو عندَ الحاكمِ للحُكْمِ أو للتَّدَيُّنِ مَثَلًا. فكُلٌّ مِن ذلك مَسْألةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بنَفْسِها، خِلافًا لمَن يجْعَلُ الخُلْفَ لَفظِيًّا في ذلك كلِّه] (٤).

قوله: فإنْ ماتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ قبْلَ العِلْمِ بمُرادِه، فهل تَطْلُقُ؟ على وَجْهَين.


(١) زيادة من: ا.
(٢) سقط من: ط.
(٣) سقط من: الأصل، ا.
(٤) زيادة من: ش.